تشهد العلوم الطبية المخبرية كغيرها من الحقول الطبية تسارعا كبيرا في تطور المعرفة في هذا المجال من خلال تطوير اساليب التشخيص الموجودة او تطوير اساليب تشخيص حديثة. و هذا يجعل مواكبة هذا التطور و تطبيقاته في المختبر تحديا حقيقيا للعاملين في هذا المجال. و لكي يستطيع العاملين في هذا المجال من تسخير هذا التطور في المهنة لرفع كفاءة المختبر و رفع مستوى الخدمات المخبرية, فان المتابعة الشخصية لهذا التطور قد يكون صعبا لغالبية مزاولي المهنة. و لذلك فـإن المشاركة في برامج التعليم المستمر المتخصصة في هذا المجال تمكن المشاركين من اكتساب المعرفة اللازمة و من خلال المختصين و الخبراء في هذا المجال و بطريقة مهنية و ميسرة, كما توفر المشاركة في برامج التعليم المستمر فرصة للعاملين في المختبر من التواصل مع المختصين و مناقشة التطورات الحديثة.
- تحفيز مزاولي المهنة للمشاركة في برامج التعليم المستمر و التعلم عن بعد في مجال العلوم الطبية المخبرية و جعل هذا البرنامج جزء من الممارسة اليومية للمهنة.
- رفع كفاءة مزاولي المهنة من خلال تقديم المعلومات الحديثة و المتطورة في مجال العلوم الطبية المخبرية و التعريف باساليب التشخيص الحديثة.
- رفع مستوى و كفاءة الخدمات التشخيصية التي تقدمها المختبرات الطبية و بالتالي المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية على المستوى الوطني.
- المؤتمرات العلمية المحلية و الدولية
- المؤتمرات العلمية المحلية و الدولية
- ورشات العمل المتخصصة المحلية و الدولية
- المحاضرات الدورية التي تنظمها النقابة
- وسائل التعليم عن بعد (قراءة مقالات علمية, مجلة النقابة, ...)
- المجلات ووسائط النشر المختلفة المحلية و الدولية
- المؤتمرات العلمية للنقابات الصحية الأخرى
- تضع اللجنة العلمية للنقابة و بالتعاون مع اللجان العلمية الفرعية برنامجا سنويا للمحاضرات و تعمم على كافة المحافظات
- تضع اللجنة العلمية للنقابة و باالتعاون مع اللجان العلمية الفرعية برنامجا سنويا لورشات العمل و تعمم على كافة المحافظات, مع تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع أعضاء النقابة على المشاركة.
- تقوم هيئة تحرير مجلة المجهر بتخصيص باب للملاحظات و التعقيب على المقالات المنشورة.
- تقوم اللجنة العلمية للنقابة و بالتعاون مع اللجان العلمية الفرعية بالعمل على تطوير وسائل التعليم عن بعد و توفيرها لأعضاء النقابة.
- تقوم النقابة و عبر موقعها على الشبكة العنكبوتية بوضع برامج المؤتمرات العربية و الدولية و تعمل على تسهيل مشاركة أعضاء النقابة فيها.
| الوسيلة | النقاط المقترحة | توثيق المشاركة |
|---|---|---|
| حضور مؤتمر محلي متخصص | 8 نقاط | شهادة المشاركة |
| حضور مؤتمر دولي متخصص | 12 نقاط | شهادة المشاركة |
| حضور مؤتمر متخصص- لجنة فرعية | 6 نقاط | شهادة المشاركة |
| حضور مؤتمر طبي غير مخبري | 4 نقاط | شهادة المشاركة |
| حضور ورشة عمل (لا 2-4 ساعات تواصل) | 4 نقاط | شهادة المشاركة |
| حضور ورشة عمل (طويلة) | عدد النقاط يتناسب مع حجم الورشة | شهادة المشاركة |
| حضور المحاضرات الدورية | 3 نقاط لكل محاضرة | سجل الحضور أو الوسيلة المعتمدة من اللجنة المنظمة |
| القاء محاضرة في أحد اللجان الفرعية للنقابة | 4 نقاط | دعوة لالقاء المحاضرة أو اثبات من اللجنة المظمة |
| الاجابة عن الأسئلة في مجلة النقابة | 2 نقطة لكل عدد | هيئة تحرير المجلة |
| كتابة مقالة في مجلة النقابة | 3 نقاط | هيئة تحرير المجلة |
| كتابة مقالة بحثية في مجلة علمية متخصصة | 8 نقاط | نسخة من المقالة المنشورة |
| تعقيب على مقالة في مجلة متخصصة | 2 نقطة | نسخة من المقالة المنشورة \هيئة تحرير المجلة |
| تحكيم مقالة في مجلة متخصصة | 3 نقاط | دعوة لتحكيم المقالة\ هيئة تحرير المجلة |
| حضور اجتماعات الهيئة العامة | 3 نقاط | سجل الحضور, اجتماع واحد على الأقل سنويا |
| المشاركة التطوعية في ايام طبية (مجانية) | 2 نقاط | اثبان من اللجنة المظمة |
| أية وسيلة أخرى يقرها مجلس النقابة |
شروط المشاركة:
- يجب ان لا تقل مجموع النقاط التي يحققها العضو عن 20 نقطة في السنة الواحدة.
- يمكن احتساب النقاط بشكل متكامل خلال سنتين في حالات مبررة يقرها مجلس النقابة.
- يترك لمجلس النقابة الفصل في تطبيق هذه الشروط على الأعضاء الذين تتجاوز اعمارهم 60 عاما.
مركز التعليم المستمر- نقابة الطب المخبري – فلسطين
المادة"1": يسمى هذا النظام " نظام مركز التعليم المستمر التبع لنقابة الطب المخبري في فلسطين" ويعمل به اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس النقابة عليه.
المادة"2": يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
النقابة: نقابة الطب المخبري الفلسطينية
مجلس النقابة: مجلس نقابة الطب المخبري الفلسطينية.
المركز: مركز التعليم المستمر
النقيب: رئيس النقابة
المنسق : منسق عام مركز التعليم المستمر.
المجلس: مجلس النقابة
المدير : مدير المركز
المادة"3" : يعتبر المركز وحدة من وحدات النقابة ويرتبط بها إدارياً بالنقيب.
المادة"4": يهدف المركز إلى تحقيق أهداف النقابة في خدمة المجتمع العربي بصورة عامة والمجتمع الفلسطيني خاصة وذلك عن طريق:
· تنظيم وإدارة دورات تدريبية ندوات ومؤتمرات بهدف تنمية القدرات، والخبرات، والتأهيل العلمي، والمهني للمشتركين، لتمكينهم من المساهمة في مرحلة البناء التي يمر بها المجتمع.
· تقديم الدراسات والاستشارات والخدمات الفنية للمؤسسات، في القطاعين العام والخاص، داخل دولة فلسطين وخارجها، وكذلك الإشراف على تنظيم هذه الخدمات وإدارتها ومتابعة تنفيذها.
· تنمية إمكانات النقابة وقدراتها في مجال تقديم الخدمات وتوفير الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في مهنة الطب المخبري، وتشجيعهم على المساهمة في خدمة المجتمعين الفلسطيني والعربي، وخططهما التنموية.
المادة"5": يمارس المركز المهام والأعمال التي يحددها المجلس في ضوء الاحتياجات الحقيقية للمجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي، وذلك وفقاً لاتفاقيات تعقد بين المركز والجهات الأخرى المستفيدة.
المادة"6": يكون للمركز مجلس خاص به يسمى مجلس المركز ويتألف من سبعة أشخاص يعينهم مجلس النقابة لمدة الدورة الانتخابية للنقابة ( ثلاث سنوات) قابلة للتجديد ويتكون من:
أ.
1. رئيس مجلس المركز ( نقيب الطب المخبري ).
2. مدير المركز/ عضواً وأمين سر.
3. ئلاثة من أعضاء مجلس النقابة المنتخبين، أعضاء على أن يكون أحدهم أمينا لصندوق المركز.
4. ويجوز إضافة عضوين من خارج مجلس النقابة ممن لهم علاقة بعمل المركز.
ب. يمارس رئيس المركز الصلاحيات المخولة إليه بموجب النظام وهذه المهام المفوضة إليه من قبل الرئيس ويقوم بصورة خاصة بالمهام التالية:
1. تمثيل المركز لدى الجهات الرسمية.
2. التوقيع على الاتفاقيات بعد إقرارها.
3. الاتصال بالجهات المعنية داخل دولة فلسطين وخارجها لتحقيق أهداف المركز والوصول إلى غاياته ضمن أحكام هذا النظام.
ج. للرئيس في حال غياب رئيس المجلس تكليف أحد أعضاء المجلس بمهام رئيس المجلس وصلاحياته.
د. لرئيس مجلس المركز أن يفوض مدير المركز ببعض صلاحياته ومهامه المبينة في هذا النظام باستثناء ما كان منها مفوضاً من قبل الرئيس.
المادة"7": يتولى المجلس الصلاحيات التالية:
أ- إقرار خطة عمل المركز.
ب- إقرار الاتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات المستفيدة وللمجلس أن يفوض إلى مدير المركز إقرار الاتفاقيات وفقاً لهذا النظام.
ت- تقديم كل ما من شأنه دعم عمل المركز والنهوض به إلى المستويات اللائق.
ث- اقتراح التعليمات الخاصة لعمل المركز ومهماته إلى الرئيس للاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج- مناقشة موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.
ح- تهيئة التقرير السنوي والتقارير الأخرى.
المادة"8": يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيس المجلس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة"9": للمركز مدير يعين بقرار من مجلس النقابة بتنسيب من النقيب وتنتهي خدمته بالاستقالة أو تعيين مديراً بدل منه أو مع نهاية الدورة الانتخابية للنقابة. ويتولى مدير المركز صلاحيات مدير الوحدة حسب أنظمة النقابة وتعليماتها ويكون مسؤول عن إدارة شؤون المركز بما يتضمن حسن سير العمل فيه وفقاً لنظام النقابة وتعليماتها ويقوم بصورة خاصة بالمهام التالية:
· اقتراح خطط وبرامج عمل المركز.
· إعداد مشروع موازنة المركز وتقديمها إلى المجلس لمناقشتها.
· إعداد مسودة الاتفاقيات بين المركز والجهات المستفيدة.
· إصدار نشرات من أعمال المركز ونشاطاته المختلفة.
· إعداد قوائم بالكفايات العلمية المتوفرة في النقابة وخارجها القادر على تقديم الخدمات للجهات المستفيدة وتحديد نوع الخدمات التي يمكن تقديمها.
· الاشراف المباشر على سير العمل في المركز وتوجيه أعماله
· تقديم تقرير سنوي من أعمال المركز في نهاية كل عام إلى رئيس المجلس وأية تقارير أخرى يطلبها رئيس المجلس.
· أية أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
المادة"10": تخضع تعيينات العاملين في المركز لأنظمة مجلس النقابة وتعليماته.
المادة"11": يكلف القيام بالتدريب وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات في المركز:
1. أعضاء مسجلين لدى النقابة وغيرهم ممن يجري تكليفهم لهذه الغاية.
2. الموظفون المعينون في المركز.
3. أية كفايات وخبرات أخرى من الخارج يرى المركز الحاجة إلى ضرورة التعاقد معها.
المادة"12": يتم صرف مكافآت مالية للمكلفين بتقديم الاستشارات والخدمات مقابل عملهم.
المادة"13": لا يجوز لأعضاء النقابة تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام إلا عن طريق المركز، ويجوز بموافقة الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة استثناء الخدمات التي لا تتفق طبيعتها مع عمل المركز والتي يرى الرئيس تقديمها إلى الجهات المستفيدة وذلك لشروط تتطلبها مصلحة النقابة وتختلف عن شروط نظام المركز.
المادة"14": تتكون واردات المركز من:
1. الإيرادات الناتجة عن الدورات التي يتم عقدها في المركز.
2. المبلغ الذي تخصصه النقابة سنوياً للمركز من ميزانيتها.
3. التبرعات والهبات وأية عائدات أخرى تتفق وأهداف المركز.
المادة"15": ينشأ في نقابة الطب المخبري صندوق يسمى "صندوق مركز التعليم المستمر" تودع فيه واردات المركز.
المادة"16": يراعى في توزيع دخل المركز الناتج عن الدورات التدريبية والعقود التي يتم تنفيذها مع الجهات المستفيدة ما يلي:
1. نسبه من الدخل لتغطية المشروع.
2. نسبه من الدخل تصرف كمكافآت للخبراء والعاملين في المشروع.
3. نسبة تودع في صندوق المركز كمبلغ احتياطي.
4. نسبة تودع في ميزانية النقابة.
المادة"17": ترصد النقابة في ميزانيتها السنوية الأموال اللازمة لتسيير أعمال المركز.
المادة"18": يقدم المركز خدماته من خلال برامجه التدريبية التي ينظمها ووفقاً لاتفاقيات يعقدها مع الجهات المستفيدة حسب الأسس والشروط التي يحددها المجلس بعد الاستئناس برأي مستشار قانوني.
المادة"19": يتقاضى المركز أجور مقابل الخدمات التي يقدمها ويقوم بها.
المادة"20": يصدر مجلس النقابة بعد الاستئناس برأي النقيب التعليمات التنفيذية اللازمة لعمل المركز في المجالات المختلفة وبشكل خاص في المجالات التالية:-
1. عمل المركز ومهامه.
2. صرف المكافآت المالية للمكلفين بتقديم الدورات .
3. صرف أموال صندوق المركز.
4. توزيع دخل المركز.
المادة "21": تطبق في المركز الأحكام المالية المعمول بها في النقابة.
المادة"22": النقيب ومجلس النقابة مسؤولان عن تنفيذ هذا النظام.