صندوق التكافل الإجتماعي

بسم الله الرحمن الرحيم
نظام صندوق التكافل الإجتماعي
لنقابة الطب المخبري
يقصد بالتكافل الاجتماعي أن يكون أعضاء النقابة متشاركين في الحفاظ على المصالح العامة ودعم ومساندة العضو المتضرر نتيجة العجز .والوقوف مع ودعم ومساندة أسرة العضو المسجل في حالة الوفاة لاسمح الله .
حديث شريف : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ).
من هنا فهذا التكافل ما بين المعطي والاخذ هو وجه واح لشخصية واحدة كلية هي شخصية النقابة فهو ليس تفضلا من احدا ولا مجرد إخسان بل هو حق اجتماعي يرقى الى درجة الفرائض الالهية والواجبات الشرعية والتكاليف الدينية لأن المالك الحقيقي للاموال هو الله ونحن جميعا مستخدمين في هذه الارض لعبادة الله ونحن جميعا عبادا لله ( المعطي والاخذ ) وليس من احد منا الا وسيموت يوما والارض وما عليها لله والصورة المثلى للناس هي صورة الجسد الواحد فمن الاجدر والحال هذا أن يكون مال الله شراكة بين عباد الله  قال تعالى ولله ملك السموات والارض ومن فيهن ) وقال جل وعلا (امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) وقال سبحانه وتعالى :(واتوهممن مال الله الذي اتاكم ) وقال في محكم كتابه :(وماكنت لديهم إّذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ).
 
ولأن إشباع الضرورات من أعظم مقاصد الشريعة الاسلامية ولكون التكافل من أرقى الصيغ الحضارية في العلاقات الانسانية للمجتمع البشري وكون جوهر التكافل هو أن من يملك المال يدفع قسما منه ( وهوالذي أعطاه إياه الله ) الى غيره من الحتاجين ولكون هذه الحاجة في برنامج التكافل تأتى عقب( يتيم أو أرملة ) أو عجز تام وكامل وانقطاع عن العمل طبعا فهو إن شاء الله يكون حلا لأزمة تعاني منها أسرة ولا يفوتنا أن ننوه الى أن حجب المال عن وظيفة الاجتماعية هو مدعاة للعذاب الاليم فكان دخول النار في حبس هرة عن طعامها وكذلك دخول الجنة في إعانة حيوان على سد حاجته فيقول سبحانه وتعالى :(لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ) ويقول جل وعلا :(أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ) ويقول في محكم كتابه ( ويؤثرون على نفسهم ولو كان بهم خصاصة ). 
ويقول المبعوث هدى للعالمين صلوات الله عليه وسلم :(من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الاخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ) ، ويقول صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن عمله ماذا عمل به وعن ماله من أين إكتسبه وفيما أنفقه ) ويقول عليه السلام :(من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ) وقال أيضا (كافل اليتيم له أو لغيره إذا إلتقى معي في الجنة كهاتين وأشار الى السبابة والوسطى وفرج بينهما ) ويقول (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والمؤمن للمؤمن مالبنيان المرصوص وخير الناس أنفعهم للناس ) .
وبهذا فتكون أهداف التكافل الاجتماعي في نقابتنا :
 
1. تقوية روح التعاون والمحبة والعمل الجماعي بين الاعضاء .
2. تقوية المشاعر الصادقة للانتماء للنقابة .
3. يحققهذا البرنامج أمن معنوي للاعضاء حيث يشعر العضو بأن النقابة سوف ترعاه في حالة العجز .
4. يحقق كذلك إطمئنان نفسي لدى العضو بأن النقابة بما سيدفعه صندوق التكافل سوف ترعى أسرته من بعد موته .
5. أخيرا يحقق هذا البرنامج تخفيف حدة الازمة ( العجز أو الوفاة في حال حدوثها ) .
 
وأخيرا هناك مجال لكل عضو اذا ما اراد ان يستفيد من اموال هذا الصندوق الافادة منها وهو على قيد الحياة ان جاز التعبير اخذ مستحقاته على شكل دفعة تقاعدية واحدة وفق معادلة أعدت خصيصا لذلك ملحقة في برامج التكافل .
أخيرا اسعى في صندوق التكافل لاستثماراموال الصندوق المتحصلة وفق الاتي :
1. وديعة استثمارية في بنك اسلامي .
2. الاستثمار عن طريق الرابحة .
3. توفير مبلغ استثماري تحت الطلب .
4. الاحتفاظ بجزء سائل من الاموال لمواجهة المصروفات والمسحوبات .
 
 
والله وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل
 
رئيس صندوق التكافل الاجتماعي 
حسام خضر
 

تأسيس الصندوق ومقره وأهدافه


 مادة (1) تأسس في دولة فلسطين سنة 2005 ميلادية بنقابة الطب المخبري ووفق الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي للنقابة ، صندوق تكافلي له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يسمى صندوق التكافل الإجتماعي لأعضاء نقابة الطب المخبري. ويكون للعبارات والألفاظ التالية مدلولاتها أينما وردت.

النقابة:- نقابة الطب المخبري.

النقيب:- نقيب نقابة الطب المخبري.

الرئيس:- رئيس مجلس الصندوق.

نائب الرئيس:- نائب رئيس مجلس الصندوق.

المجلس:- مجلس نقابة الطب المخبري أو مجلس الصندوق.

أمين السر:- أمين سر مجلس الصندوق.

الصندوق:- صندوق التكافل الإجتماعي لأعضاء نقابة الطب المخبري.

العضو:- هو كل شخص أدرج إسمه في سجل النقابة السنوي ومسدداً لجميع إلتزاماته في النقابة وفق النظام الداخلي و الدستور، ومن نشر إسمه في الجدول السنوي.

المشترك:- العضو المشترك في الصندوق وعضو في نقابة الطب المخبري.

عائدات الصندوق:- هي المبالغ المقرر دفعها من قبل المشتركين في الصندوق لغاية التكافل، بالإضافة الى نسبة الخصم المتفق عليها(5%) والمنح والهبات والمساعدات التي تقدم من الغير وفق النظام الداخلي و دستور النقابة.

أمين الصندوق:- عضو مجلس الصندوق للشؤون المالية.

اللجنة الطبية:- لجنة مكونة من ثلاثة أطباء ومختبر موضحة في البند الثاني من المادة 36.

العجز الكلي/الدائم:- هو العجز الناتج عن إصابة جسمانية بحادث أو مرض و يمنع العضو من تعاطي أي عمل أو مهنة قد يكون العضو مؤهلاً لها، وذلك بموجب مؤهلاته العلمية و الدراسية وخبراته العلمية و العملية و تدريبه وفقدان نظر العينين الإثنتين بصورة كاملة و غير قابلة للإستعادة. الفقدان عن طريق البتر لكلتا اليدين فوق المعصم أو لكلتا الرجلين فوق القدم أو ليد واحدة فوق المعصم ورجل واحدة فوق القدم ويكون ذلك بتاريخ يلي تاريخ تسجيله في الصندوق.

الوفاة:-هي حالة الموت نتيجة مرض أو حادث و تتضمن الموت السريري وفق قرارات اللجنة الطبية.

الجمعية العمومية:- جميع الأعضاء المشتركين في الصندوق.

مادة (2) مقر الصندوق:- نقابة الطب المخبري أو المقر الذي يراه المجلس مناسباً.

 مادة (3) يهدف الصندوق إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين الأعضاء المشتركين فيه من الأعضاء في النقابة بما يكفل توفير الرعاية الاجتماعية اللائقة لهم ولأسرهم من بعدهم عند حدوث العجز الكامل أو الوفاة لأحد أعضائه.


الاشتراك في الصندوق وشروطه

مادة (4)

أولا : الاشتراك في الصندوق اجباريا لأعضاء نقابة الطب المخبري المسددين لكافة رسوم التسجيل المقرة  في النقابة .

ثانياً : لا يحق للعضو الذي يزيد عمره عن 50 عاماً الاشتراك في الصندوق لأول مرة .

ثالثاً : يقدم العضو طلبا للاشتراك في الصندوق على النموذج المعد لذلك إلى سكرتارية الصندوق أو اللجان الفرعية للنقابة مصدقاً حسب الأصول يقر فيه الالتزام بأحكام النظام كما يحدد فيه المشترك بوضوح اسم الشخص أو الأشخاص المستفيدين في حالة الوفاة . ويقوم العضو بتقديم كتاب خطي عن وضعه الصحي و الإجتماعي.

رابعاً :تكون اللجنة الفرعية مسئولة عن رفع تقرير عن الوضع الصحي و الإجتماعي و المالي للمشترك.

خامساً : لا يجوز تغيير أو تعديل أو إلغاء أي من محتويات الطلب إلا بواسطة كتاب خطي من العضو المشترك موجه إلى مجلس إدارة الصندوق ولا تسري التعديلات إلا بعد موافقة المجلس على الطلب المقدم .

سادساً : تعرض طلبات الاشتراك على مجلس الإدارة ويعتبر العضو مشتركاً في الصندوق من تاريخ الموافقة على طلبه واعتماده .

سابعاً : على الموظف المسؤول عند استلام طلب الاشتراك أن يتأكد من شخصية الزميل وتوقيعه على النموذج الخاص أمامه .

التزامات الأعضاء المشتركين في الصندوق

مادة (5) يدفع كل مشترك مبلغ عشرة دنانير(10) رسوم إنتساب غير مسترده وخمسون  دينار (50) عند الاشتراك تكون رصيداً له في الصندوق . ويتم صرف مبلغ عشرة دنانير عن كل حالة وفاة أو عجز كامل من بين المشتركين من هذا المبلغ .

مادة (6) 

1- يسدد الصندوق مبلغ عشرة دنانير من رصيد كل عضو مشترك بتاريخ حدوث الوفاة أو قرار العجز الكامل لكل حالة وفاة أو عجز كامل تحدث بين الأعضاء.

2- في حال كون الوفاة ناتجة عن جريمة قتل لا يتم صرف المبلغ للمستفيدين إلاّ بعد إنتهاء التحقيق وعدم تورط أحد المستفيدين.

3- في حال كون الوفاة ناتجة عن جريمة إنتحار لا يتم صرف المبلغ للمستفيدين

 مادة (7) عند وصول الرصيد للمشترك إلى ثلاثون (30) دينار تقوم سكرتارية الصندوق بتوجيه كتاب تذكير خطي بالبريد المسجل أو بالفاكس أو بواسطة رئيس اللجنة الفرعية للعضو المشترك حتى يرفع رصيده إلى خمسون دينار أخرى.

مادة (8) إذا لم يسدد العضو المشترك التزامه، وعندما يصل رصيده إلى عشرون دينار (20)، يوجه له إنذار خطي بالبريد المسجل بعلم الوصول للتسديد خلال شهر فقط من تاريخ الكتاب، ويتم توجيه الإنذار بعد إحدى وعشرون يوما من عدم التسديد بواسطة الفاكس المسجل وبواسطة رئيس اللجنة الفرعية، حتى لا يفقد عضويته وما يترتب على ذلك من حقوق .


المزايا التي يكفلها الصندوق للأعضاء

مادة (9) يدفع الصندوق المبالغ المتجمعة من حصيلة تسديد عشرة دنانير من كل مشترك في الصندوق بتاريخ حدوث الوفاة أو قرار العجز الكامل – بعد أن يخصم 5 % من المبلغ المستحق للمستفيدين في حالة الوفاة أو العجز الكلي وذلك للمصروفات الإدارية للصندوق .

إنتهاء العضوية

مادة (10)

1-  تنتهي العضوية بالوفاة أو إصابة العضو المشترك بالعجز الكامل مثبتاً بتقرير اللجنة الطبية وبعد موافقة مجلس الإدارة على التقرير .

2- عند شطب اسمه من النقابة، وتعود العضوية عند زوال السبب شريطة تسديد جميع المستحقات عليه خلال فترة توقيفه .

3- إذا لم يسدد التزاماته المالية للصندوق برفع الرصيد إلى ستون دينارا أردنيا في خلال شهر واحد من تاريخ كتاب الإنذار المسجل بعلم الوصول لا يحق له أو لورثته مطالبة الصندوق بعد ذلك.


الجمعية العمومية


مادة (11) تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء نقابة الطب المخبري المشتركين في الصندوق والمسددين التزاماتهم المالية .

مادة (12) تختص الجمعية العمومية :

1- انتخاب مجلس الإدارة .

2- تصديق التقرير المالي السنوي بعد المناقشة

3- مناقشة التقرير الإداري السنوي مع أمين السر والتصديق عليه .

4- حق تعديل مواد النظام بطلب من نصف مجموع الأعضاء المشتركين بالصندوق أو بطلب من كامل أعضاء مجلس الإدارة .

مادة (13) تدعى الجمعية العمومية من قبل المجلس إلى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آب من كل عام للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى أمانة سر المجلس توجيه الدعوة كتابياً مع جدول الأعمال لكل مشترك قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل كما يعلن عن ذلك في الصحف المحلية .

مادة (14) تدعى الجمعية العمومية من قبل المجلس إلى اجتماع غير عادي بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس أو بناء على طلب خطي مقدم من ( 1/5 ) خمس الأعضاء المشتركين في الصندوق لبحث أمور هامة تبين في الدعوة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أية أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة .

مادة (15) يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة (50% + 1) من الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية وإذا لم يتوفر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ويكون الاجتماع بعد ذلك قانونياً مهما بلغ عدد الحضور بعد الإعلان عن ذلك في الصحف المحلية .

 مادة (16) تصدر قرارات الجمعية العمومية بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب أو من ينوب عنه .(يستثنى من هذه المادة قرار حل الصندوق وتصفيته حيث يرجع إلى الباب الخاص بذلك ) .

مادة (17) في الاجتماع الذي يتم فيه الانتخابات للمجلس تؤلف هيئة خاصة من الجمعية العمومية لمراقبة سير الانتخابات وفرز الأصوات .

مادة (18) عند فرز الأصوات تشطب فقط الأوراق التي تحتوي على أسماء زائدة عن العدد المطلوب في الأوراق كما تعتبر الأوراق التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة .

مادة (19) في الظروف القاهرة التي تمنع اجتماع الجمعية العمومية يستمر مجلس الإدارة في عمله كالمعتاد على أن يعقد الاجتماع السنوي خلال شهرين على الأكثر من تاريخ زوال تلك الظروف .


إدارة الصندوق


مادة (20) يشرف على الصندوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء (9) يتم انتخابهم إمّا:-

1- من جميع الأعضاء المشتركين في الصندوق والمسددين التزاماتهم المالية .

2- من داخل اللجان الفرعية عضو لكل لجنة.

مادة (21) مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات (3) قابلة للتجديد وفي حالة استقالة عضو أو وفاته إمّا أن:-

1- يؤخذ العضو الأكثر أصواتاً من الاحتياط .

2- ينتخب عضو آخر من داخل اللجنة الفرعية التي ينتمي اليها العضو.

مادة (22) في حالة استقالة أربعة أعضاء أو أكثر تدعى الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد .

مادة (23) ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق ويجوز انتخابهم لدورات أخرى .

مادة (24) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من أمانة سر المجلس مرفقاً بالدعوة جدول الأعمال وذلك قبل موعد الاجتماع بأربعة أيام على الأقل ويستثنى من ذلك الإجتماعات الطارئة.

مادة (25) لا يكون الاجتماع قانونياً إلا بحضور الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ونصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة (26) يحق للمجلس دعوة من يراه من الخبراء لحضور اجتماعاته للاستئناس بالرأي دون حق التصويت .

مادة (27) اختصاصات مجلس الإدارة:

1 - رسم السياسة العامة للصندوق والعمل على خدمة أهدافه بأفضل السبل .

2 - الإشراف على تطبيق أحكام النظام الأساسي للصندوق .

3- إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للصندوق .

4- تحديد المبلغ النقدي الذي يصرف للمستفيدين وفقاً لأحكام النظام وتذليل أي عقبات قد تعوق أو تؤخر سرعة الصرف .

5- تقرير وسائل استثمار أموال الصندوق حسب توصية الجمعية العمومية وتكليف لجنة من المجلس للإشراف والمتابعة وإبلاغ مجلس النقابة واللجان الفرعية و الحصول على موافقة 60% من أعضاء مجلس الإدارة.

6- البت في ما يعرض من أمور تتعلق بتفسير أحكام النظام واللائحة الداخلية بعد التشاور مع النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

7- إعتماد الميزانية السنوية والتقرير السنوي من نشاط الصندوق .

8- لمجلس الإدارة الحـق في اعتماد طلبات الاشتراك أو رفضها دون إبداء الأسباب لغير مقدم الطلب بإستثناء مجلس النقابة.

9- اقتراح تعديل النظام الأساسي للصندوق وعرضه على الجمعية العمومية .

10- يكون مدقق حسابات نقابة الطب المخبري مدققاً لحسابات للصندوق.

مادة (28) اختصاصات رئيس المجلس :

1- تمثيل الصندوق أمام الجهات القضائية والإدارية ومجلس النقابة .

2- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية .

3- رئاسة الجلسات لمجلس الإدارة .

4- توقيع المراسلات والمكاتبات .

5- توقيع شيكات مع أمين الصندوق و النقيب.

6- اعتماد طلبات الاشتراك بعد موافقة المجلس .

 مادة (29) اختصاصات نائب الرئيس :

يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه كما يقوم بمعاونة الرئيس فيما يعهد إليه من أعمال .

 مادة (30) اختصاصات أمين سر المجلس :

1- القيام بأمانة سر المجلس وإعداد جدول الأعمال وضبط الجلسات ومتابعة التنفيذ .

2- الإشراف على ضبط السجلات وطلبات العضوية .

3- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس ونشاطاته وعرضه على المجلس .

4- القيام بما يعهد إليه من أعمال من المجلس أو الرئيس .

5- التوقيع على المكاتبات ومحاضر الجلسات ( عدا ما يختص بتوقيعه رئيس المجلس ).

 مادة (31) اختصاصات أمين الصندوق :

1- توقيع الشيكات مع الرئيس أو نائبه في حالة غيابه .

2- إعداد التقرير المالي السنوي وعرضه على المجلس .

3- القيام بما يعهد إليه من أعمال من المجلس أو الرئيس .


مالية الصندوق ومصروفاته

مادة (32) مالية الصندوق :

1- الاشتراكات .

2- حصيلة استثمارات أموال الصندوق .

3- أية موارد أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها .

4- المبالغ المستقطعة من المستحقات المقررة في مادة (9) .

مادة (33) تودع أموال الصندوق في أحد البنوك المحلية بناءاً على قرار مجلس الإدارة و مجلس النقابة وحسب توصية الجمعية العمومية ، ويحدد مجلس الإدارة أوجه استثمار الأموال المودعة في حساب الصندوق، مع الأخذ بعين الإعتبار البند الخامس من المادة(27) .

مادة (34) تبدأ السنة المالية في أول ( كانون ثاني )  وتنتهي في آخر ( كانون الأول ) من كل عام .

مادة (35) مصروفات الصندوق :

1- يقررها مجلس الإدارة وتخصم من ميزانية الصندوق .

2- من حصيلة اقتطاع نسبة 5 % من المبلغ المقرر دفعه عند حدوث العجز الكلي أو الوفاة لكل مشترك.


قواعد تأليف وأحكام اللجان الطبية

لإثبات العجز الكلي


مادة (36) في حالة العجز الكلي يطبق ما هو وارد في جداول منظمة الصحة العالمية .

عند تقديم العضو طلباً لعرضه على اللجنة الطبية لاقرار حالة العجز الكلي يتم الآتي :

‏1- يكلف مجلس الإدارة في خلال أسبوعين من تقديم الطلب طبيبين أخصائيين بمرض الزميل وطبيب و مختبر متخصص مكلفين من قبل مجلس النقابة وبذلك تكون اللجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء و المختبر.

2- يوجه المجلس إلى كل من الأطباء الثلاثة و المختبر كتاباً رسمياً بالقيام بالفحوصات اللازمة على الزميل مقدم الطلب وإصدار تقرير بالعجز الكامل أو عدمه .

3- يكون القرار ملزماً للمجلس إذا تم بالإجماع من قبل الأطباء الثلاثة .

4- إذا لم يكن القرار بالإجماع يقوم المجلس بتكليف لجنة أخرى غير الأطباء السابقين ويكون قرارها ملزماً ونهائياً بأغلبية الثلثين.

5- يتكفل طالب العجز الكامل بكافة المصاريف المادية المترتبة على عرضه على اللجان الطبية المشكلة لتقييم وضعه الصحي وكذلك مصاريف أي لجنة أخرى إذا استدعى الأمر ذلك .

6- يلتزم مقدم الطلب بكتابة تعهد خطي بإعادة المبالغ التي يتسلمها بموجب قرار العجز الكلي ، مضافاً إليها فوائدها ، في حالة عودته للعمل.

7- يحق لمجلس النقابة أو مجلس الصندوق أن يطلب ((( فيما بعد صرف مستحقات التكافل))) طلب إثبات /تقرير من العضو حول حالة/إستمرار العجز وذلك لمرة واحدة خلال/بعد تسعة شهور من العجز.

حل الصندوق وتصفيته

مادة (37) لا يجوز حل الصندوق إلا بقرار من جمعية عمومية غير عادية وذلك بناءاً على طلب كامل أعضاء مجلس الإدارة أو ثلثي الأعضاء المشتركين في الصندوق.

مادة (38) في حالة الموافقة على حل الصندوق تشكل الجمعية العمومية الغير عادية لجنة من أعضائها للتصفية بالاستعانة مع ذوي الخبرة وتوزيع الأموال المتبقية على الأعضاء المشتركين كل حسب رصيده .


أحكام عامة


مادة (39) العضو الغير مسدد لإلتزاماته المالية (الإشتراكات السنوية) للنقابة و حصلت وفاة أو عجز كلي، تخصم جميع المبالغ المستحقة لصندوق نقابة الطب المخبري قبل دفع المبلغ للمستفيد/ للمستفيدين.

مادة (40) يحدد مجلس الإدارة الإجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حالات الوفاة أو العجز الكامل.

مادة(41) يحدد مجلس الإدارة المبلغ الواجب دفعه للعضو في حالة العجز أو الوفاة وفق أحكام هذه اللائحة اذا كان العضو غير ملتزما بتسديد كافة التزاماته تجاه الصندوق عند وفاته أو عجزه.


اللائحة الإضافية لصندوق التكافل الإجتماعي

لصرف مخصصات تقاعدية للأعضاء المشتركين في الصندوق


مادة (1) تسمى هذه اللائحة ( لائحة صرف مخصصات تقاعدية للأعضاء المشتركين في صندوق التكافل الاجتماعي).

مادة (2) هذه اللائحة جزء مكمل لما ورد في نظام صندوق التكافل الاجتماعي وهي تختص فقط بصرف مستحقات تقاعدية للأعضاء المشتركين في الصندوق وفق هذه اللائحة.

مادة(3) شروط استحقاقات المخصصات التقاعدية:

  1. أن يتقدم العضو بطلب خطي لمجلس إدارة الصندوق وفق النموذج المحدد من قبل الصندوق.

  2. أن يكون قد أتم الستون عاما من عمره عند تقديمه طلب الحصول على مخصصات التقاعد.

  3. أن يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق عشر سنوات فأكثر.

  4. أن يكون ملتزما بتسديد مستحقات الصندوق بشكل دوري ودونما انقطاع.

مادة(4) لا يحق للعضو المستفيد من التقاعد أي عائد مالي آخر عند العجز أو الوفاة وبذا يكون قد تمت تسوية وضعه المالي مع إدارة الصندوق وشطبت عضويته من الهيئة العامة للصندوق.

مادة(5) تصرف المستحقات التقاعدية لمن تمت الموافقة على طلبه من قبل مجلس الادارة وفق المعادلة التالية:


حيث أن:

ع: عدد الأعضاء المشتركين في الصندوق في حينه.

ن: عدد سنوات الاشتراك في الصندوق.

مادة(6) تسري كافة الأحكام والأنظمة المحددة في النظام الداخلي للصندوق فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة.



مع أمنياتنا دوما للجميع بالصحة والعافية والعمر المديد